الشيخ مرتضى بني فضل

636

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

( مسألة 11 ) : لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها ، فإن علم أنّه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به ، وإن علم أنّه جاهل بها يجوز الاقتداء به ، وإن لم يدر أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جوازه تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط ( 30 ) .